الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 3 / داخلي 1 من 681

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة


الجزء الخامس و العشرون


تأليف


الشيخ يوسف بن احمد البحراني


[صفحة 3]

[تتمة كتاب النكاح]


[تتمة الفصل الخامس]


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين.


المقصد الرابع في أحكام الأولاد:


و البحث فيه يقع بالنسبة إلى الأولاد و سنن الولادة و الحضانة، فهنا مقامات:


[المقام] الأول: ما يتعلق بالأولاد و بمن يلحقون


، و هم إما أن يكونوا أولاد زوجة موطوءة بالعقد الدائم أو أولاد موطوءة بالملك، أو أولاد موطوءة بالشبهة، فهنا مسائل:


[المسألة] الأولى: في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم


، لا خلاف بين الأصحاب كما ادعاه جملة منهم في أن ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج بشروط ثلاثة:


(أحدها) الدخول بالزوجة، و الدخول الموجب للحوق الولد يتحقق عندهم بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل و إن لم ينزل، و ألحقوا به الوطء في الدبر أيضا.


قال في المسالك: و ذكر الشهيد في قواعده أن الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي القبل في هذا الحكم و غيره إلا في مواضع قليلة استثناها- ثم قال:- و ما وقفت على كلام أحد يخالف ذلك، انتهى.


و أنت خبير بما فيه على إطلاقه من الإشكال، فإنه مع العلم بعدم الانزال


التالي الأصلية 3داخلي 1/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...