الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 110 / داخلي 108 من 681
»»
[صفحة 110]
و لا تسقط نفقة المعتدة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة، و يستمر إلى انقضاء العدة، و لو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع، و لو أنفق عليها ثم تبين أنها لم تكن حاملا قيل: إنها ترد ما دفع إليها، و فيه تردد.
[المقام] الثاني [سقوط نفقة البائن و سكناها إذا لم تكن حاملا]
ما ذكره من سقوط نفقة البائن و سكناها إذا لم تكن حاملا، فالظاهر أنه موضع وفاق، و تدل عليه الأخبار المتكاثرة.
و منها ما تقدم في رواية زرارة و صحيحة سعد و ما رواه
في الكافي (1) عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا».
و عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها سكنى و نفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا».
و عن سماعة (3) في الموثق قال: «قلت: المطلقة ثلاثا إلها سكنى أو نفقة؟
فقال: حبلى هي؟ فقلت: لا، قال: ليس لها سكنى و لا نفقة».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب (4) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا. لها النفقة و السكنى؟ فقال: أ حبلى هي؟ قلت: لا، قال:
لا».
إلا أنه
روى الشيخ (5) أيضا في الصحيح عن ابن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم».
و الشيخ حمله على
(1) الكافي ج 6 ص 104 ح 2، التهذيب ج 8 ص 133 ح 59، الوسائل ج 15 ص 233 ح 5.
(2) الكافي ج 6 ص 104 ح 3، الوسائل ج 15 ص 233 ح 6.
(3) الكافي ج 6 ص 104 ح 5، الوسائل ج 15 ص 232 ح 3.
(4) التهذيب ج 8 ص 133 ح 61، الوسائل ج 15 ص 233 ح 7.
(5) التهذيب ج 8 ص 133 ح 60، الوسائل ج 15 ص 233 ح 8.