الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 115 / داخلي 113 من 681

[صفحة 115]

غير ذلك من المواضع التي من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى المسالك و غيره من المطولات.


[المقام] الرابع [في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها]


ما ذكره من الحامل المتوفى عنها زوجها، و الخلاف في هذه المسألة مشهور بين الأصحاب لاختلاف أخبارها، فذهب الشيخ في النهاية و الأكثر و منهم الصدوق في المقنع و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة إلى وجوب الإنفاق عليها من مال الولد، و ذهب جمع منهم ابن إدريس و المحقق و العلامة و سائر المتأخرين إلى العدم، و هو المنقول عن الشيخ المفيد كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، و نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل حيث قال: و قال ابن أبي عقيل:


لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى، و اختاره في المسالك.


و الذي وصل إلى من الأخبار في هذا المقام منه ما رواه


ثقة الإسلام (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: أنها لا نفقة لها».


و عن أبي الصباح الكناني (2) في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا».


و عن زرارة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا».


و ما رواه


في التهذيب (4) عن زيد أبي أسامة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)


(1) الكافي ج 6 ص 114 ح 3، التهذيب ج 8 ص 151 ح 121، الوسائل ج 15 ص 234 ب 9 ح 1.

(2) الكافي ج 6 ص 115 ح 8، التهذيب ج 8 ص 150 ح 120، الوسائل ج 15 ص 234 ب 9 ح 2.

(3) الكافي ج 6 ص 115 ح 9، التهذيب ج 8 ص 151 ح 122، الوسائل ج 15 ص 234 ب 9 ح 3.

(4) التهذيب ج 8 ص 151 ح 123، الوسائل ج 15 ص 235 ح 7.

التالي الأصلية 115داخلي 113/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...