الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 131 / داخلي 129 من 681

[صفحة 131]

حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: من الذي أجبر عليه و تلزمني نفقته؟ فقال:


الوالدان و الولد و الزوجة».


و روى الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه (1) في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.


و ما رواه


في الكافي (2) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة».


و زاد في الفقيه «و الوارث الصغير، يعني الأخ و ابن الأخ و نحوه» و الظاهر أن التفسير من الراوي كما جزم به في الوافي، و يحتمل أن يكون من كلام الصدوق.


و عن جميل (3) في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد، قلت لجميل: و المرأة؟ قال: روى بعض أصحابنا و هو عنبسة بن مصعب و سورة بن كليب عن أحدهما (عليهما السلام) أنه إذا كساها ما يواري عورتها و أطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها، قال: قلت لجميل:


فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال: إن أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية».


و المراد من الخبر المذكور أنه يجبر على نفقة الوالدين و الوالد، و أما المرأة فإنه يخير بين الإنفاق عليها و بين طلاقها، و أما ما ذكر بالنسبة إلى الأخت فالمراد أنه لو قيل بوجوب النفقة عليها لكان ذلك خلاف ظاهر النصوص حيث إن ظاهرها مشعر بالحصر في العمودين و الزوجة.


و هذه الأخبار كما ترى ظاهرة فيما ذكرناه من اشتراك الجميع في الوجوب، فترجيح بعضها على بعض بالتقديم يحتاج إلى دليل من النصوص، و المسألة لا تخلو


(1) الفقيه ج 3 ص 59 ح 1، التهذيب ج 6 ص 293 ح 20، الوسائل ج 15 ص 237 ح 6.

(2) الكافي ج 4 ص 13 ح 3، الوسائل ج 15 ص 237 ح 5.

(3) الكافي ج 5 ص 512 ح 8، التهذيب ج 6 ص 294 ح 22 و 23، الوسائل ج 15 ص 224 ح 4.

التالي الأصلية 131داخلي 129/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...