الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 148 من 681

[صفحة 150]

يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم».


و ما رواه


الشيخ (1) بطريقه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم».


و ما رواه


في الكافي (2) عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم (3) أو مجنون أو مكره».


و عن أبي الصباح الكناني (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس طلاق الصبي بشيء».


و عن أبي بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران».


و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (6) «و الغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز».


و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد (7) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم».


(1) التهذيب ج 9 ص 182 ح 8، الوسائل ج 13 ص 321 ب 15 ح 2 و فيه «جميل ابن دراج عن أحدهما».

(2) الكافي ج 6 ص 126 ح 6، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 3.

(3) البرسام: هو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد و القلب.

(4) الكافي ج 6 ص 124 ح 2، التهذيب ج 8 ص 76 ح 175، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 1.

(5) الكافي ج 6 ص 124 ح 3، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 4.

(6) فقه الرضا ص 243، مستدرك الوسائل ج 3 ص 8 ب 24 ح 3.

(7) قرب الاسناد ص 50، الوسائل ج 15 ص 325 ب 32 ح 8.

التالي الأصلية 150داخلي 148/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...