الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 17 / داخلي 15 من 681

[صفحة 17]

قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر».


الخامسة: إذا طلق الرجل زوجته فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد


فإن كان لدون ستة أشهر فهو للأول و لو كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير، و كذا لو أعتق أمة فتزوجت بعد العدة ثم ولدت فإن الحكم في الولد كما ذكر من التفصيل.


و الوجه في الأول ظاهر لانتفاء الولد في هذه الحال عن الثاني بعدم مضي أقل مدة الحمل من وطيه، مؤيدا ذلك بالأخبار الآتية في المقام، و نحوه في الحكم بكونه للأول أيضا ما لو أتت به قبل تجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول و لم تتزوج لأنها فراشه حينئذ و لم يشاركه فراش آخر ليشاركه في الولد.


و أما الثاني و هو ما لو أتت به لستة أشهر فصاعدا فالحكم به للثاني ظاهر فيما لو كان الإتيان به بعد مضي أقصى مدة الحمل من وطء الأول فإنه لا يمكن إلحاقه بالأول حينئذ، و إنما الكلام فيما لو أتت به قبل مضي الأقصى، فإنه يمكن أن يكون من الأول لعدم تجاوز أقصى مدة الحمل من وطئه، و أن يكون من الثاني لمضي أقل مدة الحمل من وطئه، و المشهور- و به قطع الشيخ في النهاية و المحقق و جماعة- أنه للثاني، و قال الشيخ في المبسوط: تعتبر القرعة لإمكان أن يكون من الأول و من الثاني لأن الأم فراش لكل منهما حال وطئه، و لا ترجيح إلا بالقرعة.


و يدل على المشهور جملة من الأخبار، منها ما رواه


الكليني (1) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير».


(1) الكافي ج 5 ص 491 ح 1، التهذيب ج 8 ص 168 ح 10 و فيه «فإنه لمولاها» الوسائل ج 15 ص 115 ح 1.

التالي الأصلية 17داخلي 15/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...