الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 18 / داخلي 16 من 681

[صفحة 18]

و ما رواه


في التهذيب (1) عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت و قد اعتدت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأول، و إن كان ولدا ينقص من ستة أشهر فلأمه و لأبيه الأول، و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير».


و ما رواه


الصدوق في الفقيه (2) في الصحيح عن جميل بن دراج «في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، و إن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول».


و رواه


الكليني و الشيخ (3) عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) «في المرأة تزوج» الحديث.


و ما رواه


الشيخ (4) عن أبي العباس البقباق قال: «إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، و إن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول».


و قد اشتركت هذه الروايات في الدلالة على أنه مع تعدد صاحب الفراش فإنه يحكم للأول إن نقص عن الستة، و إن كانت ستة فصاعدا فهو للثاني، و منه يظهر بطلان القول بالقرعة، و كذا الحكم في الأمة لو باعها سيدها بعد الوطء فإنه متى ولدت عند المشتري لأقل من ستة تبين أنه من البائع، و يزيد هنا أنه يبطل البيع لظهور كونها أم ولد، و أما لو ولدت لستة فصاعدا فهو من المشتري و البيع صحيح.


(1) التهذيب ج 8 ص 167 ح 5، الوسائل ج 15 ص 117 ح 11.

(2) الفقيه ج 3 ص 301 ح 24، التهذيب ج 7 ص 309 ح 41 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 117 ح 13.

(3) لم نعثر عليه في الكافي، التهذيب ج 8 ص 168 ح 8، الوسائل ج 15 ص 117 ح 13.

(4) التهذيب ج 8 ص 167 ح 7، الوسائل ج 15 ص 117 ح 12.

التالي الأصلية 18داخلي 16/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...