الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 166 / داخلي 164 من 681

[صفحة 166]

الرابع [القصد]


من الشروط المتقدمة القصد، و هو لا يختص بالطلاق بل يشترط القصد في صحة التصرفات اللفظية من الطلاق و غيره إجماعا كما نقله بعضهم، و تدل عليه من الأخبار الواردة في الطلاق


رواية زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق».


و رواية هشام بن سالم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق».


و في رواية محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال: لا يقع الطلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر و لا على غضب».


و قد تقدم


في حديث يحيى بن عبد الله بن الحسن (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار».


و رواية عبد الواحد بن مختار الأنصاري (5) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق».


و رواية اليسع (6) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في حديث: و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا».


(1) الكافي ج 6 ص 62 ح 1، الوسائل ج 15 ص 286 ب 11 ح 3.

(2) التهذيب ج 8 ص 51 ح 79، الوسائل ج 15 ص 286 ب 11 ح 4.

(3) الفقيه ج 3 ص 321 ح 5 لكن الظاهر أن هذا كلام الصدوق لا من جزء الرواية.

(4) الكافي ج 6 ص 127 ح 4، التهذيب ج 8 ص 74 ح 167، الوسائل ج 15 ص 331 ب 37 ح 4.

(5) الكافي ج 6 ص 62 ح 2، التهذيب ج 8 ص 51 ح 81، الوسائل ج 15 ص 285 ب 11 ح 2 و ص 286 ح 5.

(6) الكافي ج 6 ص 62 ح 3، التهذيب ج 8 ص 51 ح 82، الوسائل ج 15 ص 285 ب 11 ح 1.

التالي الأصلية 166داخلي 164/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...