الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 182 / داخلي 180 من 681
»»
[صفحة 182]
اللفظ، و على الثاني من حين التعيين. إلى غير ذلك من التفريعات و المباحث الطويلة المتفرعة على هذا القول، و حيث قد عرفت أنه لا دليل على القول المذكور. فلا ضرورة إلى التشاغل بما يتفرع عليه.
الخامس: أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس بشرط أن تكون مدخولا بها و زوجها حاضرا
، فلو طلقها في حال الحيض و النفاس مع عدم الأمرين المذكورين فلا خلاف في عدم وقوعه طلاقا، و به تظافرت الأخبار.
فروى الشيخ (1) في الصحيح عن محمد الحلبي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يطلق امرأته و هي حائض؟ قال: الطلاق على غير السنة باطل».
و قد تقدم
في صحيحة عمر بن أذينة (2) الثانية عن الجماعة المتقدم ذكرهم إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقة إياها بطلاق.
و ما رواه
في الكافي (3) عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هي حائض، فقال: الطلاق بغير السنة باطل».
و قد تقدم أيضا في رواية ابن أذينة في الصحيح عن بكير (4) و غيره ما يدل على ذلك، إلى غير ذلك من الأخبار.
و أما ما يدل على صحة طلاق الحائض غير المدخول بها و الغائب عنها زوجها فهو ما تقدم من الأخبار الدالة على أن خمسا يطلقن على كل حال، و عد منهن
(1) الكافي ج 6 ص 58 ح 3، التهذيب ج 8 ص 47 ح 63، الوسائل ج 15 ص 277 ب 8 ح 3.
(2) الكافي ج 6 ص 60 ح 11، التهذيب ج 8 ص 47 ح 66، الوسائل ج 15 ص 277 ب 8 ح 5.
(3) الكافي ج 6 ص 58 ح 6، التهذيب ج 8 ص 47 ح 64، الوسائل ج 15 ص 277 ب 8 ح 2.
(4) الكافي ج 6 ص 60 ح 17، التهذيب ج 8 ص 47 ح 67، الوسائل ج 15 ص 279 ب 8 ح 9.