الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 185 / داخلي 183 من 681
»»
[صفحة 185]
كل حال (1).
و الظاهر أنه بإطلاق هذه الأخبار أخذ الشيخ المفيد و من تبعه من المشايخ المتقدم ذكرهم كما هو صريح عبارتي ابن أبي عقيل و الشيخ علي بن بابويه.
و نحو هذه الأخبار أيضا ما رواه
في الكافي (2) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال، و تعتد امرأته من يوم طلقها».
و ما رواه
في التهذيب (3) «في الرجل يطلق امرأته و هو غائب، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز».
و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (4): «و اعلم أن خمسا يطلقن على كل حال، و لا يحتاج أن ينتظر طهرهن: الحامل و الغائب عنها زوجها و التي لم يدخل بها و التي لم تبلغ الحيض و التي قد يئست من الحيض».
أقول: و بهذه العبارة عبر الشيخ علي بن الحسين بن بابويه في رسالته إلى ابنه كما تقدمت الإشارة إليه فقال- على ما نقله في الفقيه-: و اعلم يا بني أن خمسا يطلقن على كل حال، و لا يحتاج الرجل أن ينتظر طهرهن، ثم عد هؤلاء المذكورات، و هو مؤيد لما قد تقدم ذكره في غير مقام من إفتائه بعبارات الكتاب المذكور.
و منها ما رواه
في الكافي (5) في الموثق عن إسحاق عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي ج 6 ص 79 ح 1 و 2 و 3، الفقيه ج 3 ص 334 ح 1، الوسائل ج 15 ص 305 و 306 ب 25 ح 1 و 3.
(2) الكافي ج 6 ص 80 ح 7، الوسائل ج 15 ص 307 ب 26 ح 1.
(3) التهذيب ج 8 ص 62 ح 120، الوسائل ج 15 ص 308 ب 26 ح 6.
(4) فقه الرضا ص 244، مستدرك الوسائل ج 3 ص 6 ب 19 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.
(5) الكافي ج 6 ص 80 ح 3، الوسائل ج 15 ص 307 ب 26 ح 3.