الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 198 / داخلي 196 من 681
»»
[صفحة 198]
قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام، فقال: ليس بشيء».
و العجب من صاحبي الوافي و الوسائل أنهما لم ينقلا هذه الرواية في جملة روايات المسألة المذكورة، و هذا المكان هو محلها اللائق بها.
و روى في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم «أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشيء، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين».
و نقل العلامة في المختلف عن البزنطي قال: «روى أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) «في رجل قال لامرأته: أنت حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، فقال: هذا ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها من قبل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين».
و هذه الرواية خالية من الزيادة التي في سابقتها و هي قوله:
اعتدي يريد بذلك الطلاق.
و ما رواه
في الكافي (3) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الطلاق أن يقول لها: اعتدي أو يقول: أنت طالق».
و عن محمد بن قيس (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الطلاق
(1) الكافي ج 6 ص 69 ح 1، التهذيب ج 8 ص 108 ح 27، الوسائل ج 15 ص 295 ب 16 ح 3.
(2) المختلف ص 585، الوسائل ج 15 ص 295 ب 16 ح 3.
(3) الكافي ج 6 ص 69 ح 2، التهذيب ج 8 ص 37 ح 28، الوسائل ج 15 ص 295 ب 16 ح 4.
(4) الكافي ج 6 ص 70 ح 3، الوسائل ج 15 ص 296 ب 16 ح 5.