الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 25 / داخلي 23 من 681
»»
[صفحة 25]
الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «بعث رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما و احتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه، و ضمنته نصيبهم، فقال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم):
إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز و جل إلا خرج سهم المحق».
و رواه الشيخ (1) عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
و ما رواه
في التهذيب عن معاوية بن عمار في الصحيح و الصدوق (2) عنه في الضعيف عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده، و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية» الحديث.
و ما رواه
في التهذيب (3) عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد. و ذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم و جعل الولد لمن قرع و جعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حتى بدت نواجده قال: و ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي (عليه السلام)».
و نحو ذلك
صحيحة الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم، و كان الولد للذي تصيبه القرعة».
(1) التهذيب ج 6 ص 238 ح 16، الوسائل ج 18 ص 188 ح 5.
(2) الفقيه ج 3 ص 52 ح 4، التهذيب ج 8 ص 169 ح 14، الوسائل ج 14 ص 566 ح 1 و ج 18 ص 190 ح 14.
(3) التهذيب ج 8 ص 169 ح 15، الوسائل ج 14 ص 566 ح 2.
(4) التهذيب ج 9 ص 348 ح 33، الوسائل ج 17 ص 571 ب 10 ح 1.