الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 278 / داخلي 276 من 681

[صفحة 278]

فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و هي ترث و تورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين».


و


ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن ابن أذينة و زرارة و بكير و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية و الفضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى بن بسام كلهم سمعه عن أبي جعفر (عليه السلام) و عن ابنه أبي عبد الله (عليه السلام) بصورة ما قالوا و إن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه: إن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن المرأة إذا حاضت و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين و إن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين، و ما خلا هذا فليس بطلاق.


و منها ما رواه


في الكافي و التهذيب (2) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» الحديث.


و ما رواه


في الكافي (3) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها».


و نحو هذه الرواية مما دل بإطلاقه على ما ذكرناه ما رواه


الشيخ (4) في


(1) الكافي ج 6 ص 69 ح 7، التهذيب ج 8 ص 28 ح 4، الوسائل ج 15 ص 351 ب 3 ح 7 و ما في المصادر اختلاف يسير.

(2) الكافي ج 6 ص 76 ح 4، التهذيب ج 8 ص 33 ح 18، الوسائل ج 15 ص 352 ب 3 ح 9.

(3) الكافي ج 6 ص 76 ح 3، التهذيب ج 8 ص 33 ح 17، الوسائل ج 15 ص 353 ب 3 ح 10 و ما في المصادر «عسيلتها».

(4) التهذيب ج 8 ص 66 ح 136، الوسائل ج 15 ص 350 ب 3 ح 1.

التالي الأصلية 278داخلي 276/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...