الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 34 / داخلي 32 من 681
»»
[صفحة 34]
الشبهة كالصحيح في لحوق أحكام النسب، انتهى.
أقول: و قد تقدم الكلام في تعريفه و بيان الخلاف في نشر حرمة المصاهرة به في الفصل الثاني في أسباب التحريم، و أما لحوق ولد الشبهة بالواطئ كما في النكاح الصحيح فيدل عليه مضافا إلى الإجماع المذكور جملة من الأخبار.
و منها
صحيحة جميل بن دراج (1) «في المرأة تزوج في عدتها: قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، و إن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول» هكذا في الفقيه.
و رواه
الكليني و الشيخ (2) في الضعيف عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) في المرأة. إلخ.
و ما رواه
في الكافي (3) عن زرارة في الموثق قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام)- إلى أن قال:- قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها و هو لا يعلم أنها أمها؟
قال: قد وضع الله عنه بجهالة لذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها، و لا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت، قلت:
فإن جاءت الام بولد؟ قال: هو ولده و أخو امرأته».
و قد تقدم الكلام (4) في أنه لو وطأ أمة الغير بشبهة فولدت الحق الولد بالحر و عليه فكه بالقيمة لمولى الجارية على خلاف في ذلك.
و من أفراد نكاح الشبهة ما لو تزوج امرأة بظن أنها لا زوج لها بموت أو
(1) الفقيه ج 3 ص 301 ح 24 مع اختلاف يسير.
(2) لم نعثر عليه في الكافي، التهذيب ج 7 ص 309 ح 41، الوسائل ج 15 ص 117 ح 13.
(3) الكافي ج 5 ص 431 ح 4، الوسائل ج 14 ص 368 ب 26 ح 1 و فيه اختلاف يسير.
(4) تقدم ذلك في المسألة الرابعة من المطلب الأول من الفصل الرابع في أحكام الإماء.