الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 37 / داخلي 35 من 681
»»
[صفحة 37]
اليمنى و أقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل قطع سرته، فإنه لا يصرع أبدا و لا تصيبه أم الصبيان».
قوله «فخذ عدسة» أي مقدار عدسة.
و عن حفص الكناسي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في اذنه اليمنى».
و عن السكوني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة و ليقم في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم».
و روى في الفقيه (3) مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام): المولود إذا ولد يؤذن في اذنه اليمنى و يقام في اليسرى».
و الظاهر حمل رواية حفص على الرخصة.
(و منها)
تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السلام)
قالوا: فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء قراح، و لو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل.
و الذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه
في الكافي (4) عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يحنك المولود بماء الفرات و يقام في اذنه».
قال: و في رواية أخرى (5) «حنكوا أولادكم بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السلام) و إن لم يكن فبماء السماء».
(1) الكافي ج 6 ص 23 ح 2، الوسائل ج 15 ص 137 ب 35 ح 3.
(2) الكافي ج 6 ص 24 ح 6، التهذيب ج 7 ص 437 ح 6، الوسائل ج 15 ص 136 ب 35 ح 1.
(3) الفقيه ج 1 ص 195 ح 49، الوسائل ج 4 ص 672 ح 2.
(4) الكافي ج 6 ص 24 ح 3، التهذيب ج 7 ص 436 ح 3، الوسائل ج 15 ص 138 ح 2.
(5) الكافي ج 6 ص 24 ح 4، التهذيب ج 7 ص 436 ح 4، الوسائل ج 15 ص 138 ح 3.