الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 390 / داخلي 388 من 681
»»
[صفحة 390]
لصاحب العشور، يجوز بذلك ماله؟ قال: نعم».
و ما رواه
في الكافي (1) عن محمد بن مسعود الطائي قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) إن أمي تصدقت علي بدار لها- أو قال: بنصيب لها في دار- فقالت لي:
استوثق لنفسك، فكتبت إني اشتريت و أنها قد باعتني و أقبضت الثمن، فلما ماتت قال الورثة: احلف إنك اشتريت و نقدت الثمن، فإن حلفت لهم أخذته، و إن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا، قال: فقال: احلف و خذ ما جعلت لك».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب (2) عن محمد بن أبي الصباح قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، و لكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن و لم أنقدها شيئا، فما ترى؟ فقال: احلف لهم».
و احتمال تقييد إطلاق هذه الأخبار بالأولة و إن أمكن إلا أن الظاهر أنه لا يخلو من بعد، و من أراد الاطلاع على ما يزيد ما ذكرنا من المواضع التي ذكرها الأصحاب في أمثلة الاحتيال فليراجع إلى مطولاتهم.
الفصل الثالث في العدد:
جمع عدة، و هي على ما ذكره الجوهري (3) أيام أقراء المرأة. و نحوه في القاموس، (4) و زاد أيام حدادها على الزوج. و في النهاية الأثيرية (5) عدة المرأة
(1) الكافي ج 7 ص 32 ح 17 مع اختلاف يسير.
(2) الفقيه ج 3 ص 228 ح 4، التهذيب ج 8 ص 287 ح 48، الوسائل ج 13 ص 310 ب 9 ح 5 و ما في المصادر اختلاف يسير.