الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 390 / داخلي 388 من 681

[صفحة 390]

لصاحب العشور، يجوز بذلك ماله؟ قال: نعم».


و ما رواه


في الكافي (1) عن محمد بن مسعود الطائي قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) إن أمي تصدقت علي بدار لها- أو قال: بنصيب لها في دار- فقالت لي:


استوثق لنفسك، فكتبت إني اشتريت و أنها قد باعتني و أقبضت الثمن، فلما ماتت قال الورثة: احلف إنك اشتريت و نقدت الثمن، فإن حلفت لهم أخذته، و إن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا، قال: فقال: احلف و خذ ما جعلت لك».


و ما رواه


في الفقيه و التهذيب (2) عن محمد بن أبي الصباح قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، و لكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن و لم أنقدها شيئا، فما ترى؟ فقال: احلف لهم».


و احتمال تقييد إطلاق هذه الأخبار بالأولة و إن أمكن إلا أن الظاهر أنه لا يخلو من بعد، و من أراد الاطلاع على ما يزيد ما ذكرنا من المواضع التي ذكرها الأصحاب في أمثلة الاحتيال فليراجع إلى مطولاتهم.


الفصل الثالث في العدد:


جمع عدة، و هي على ما ذكره الجوهري (3) أيام أقراء المرأة. و نحوه في القاموس، (4) و زاد أيام حدادها على الزوج. و في النهاية الأثيرية (5) عدة المرأة


(1) الكافي ج 7 ص 32 ح 17 مع اختلاف يسير.

(2) الفقيه ج 3 ص 228 ح 4، التهذيب ج 8 ص 287 ح 48، الوسائل ج 13 ص 310 ب 9 ح 5 و ما في المصادر اختلاف يسير.

(3) الصحاح ج 2 ص 506.

(4) القاموس ج 1 ص 324 مع اختلاف يسير.

(5) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 190.

التالي الأصلية 390داخلي 388/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...