الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 401 / داخلي 399 من 681

[صفحة 401]

من الحيضة الثالثة فقد بانت منه».


و عن إسماعيل الجعفي (1) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة».


و عن زرارة (2) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المطلقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث: فإذا رأته فقد انقطع».


و عن زرارة (3) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير».


و عن إسماعيل الجعفي (4) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته، فقال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث».


و ما رواه


في التهذيب (5) عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، و إنما القرء ما بين الحيضتين، و زعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذب، لعمري ما قال ذلك برأيه و لكنه أخذه عن علي (عليه السلام)، قال: قلت: و ما قال علي فيها؟ قال:


كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و لا سبيل له عليها، و إنما القرء ما بين الحيضتين، و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة».


و عن محمد بن مسلم (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها


(1) الكافي ج 6 ص 87 ح 4، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 2.

(2) الكافي ج 6 ص 87 ح 5، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 3.

(3) الكافي ج 6 ص 87 ح 7، الوسائل ج 15 ص 429 ب 15 ح 10.

(4) الكافي ج 6 ص 87 ح 8، الوسائل ج 15 ص 429 ب 15 ح 11.

(5) الكافي ج 6 ص 88 ح 9، التهذيب ج 8 ص 123 ح 28، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 4 و ما في المصادر «و ما قال فيها على».

(6) الكافي ج 6 ص 88 ح 11، التهذيب ج 8 ص 124 ح 30، الوسائل ج 15 ص 432 ب 16 ح 1.

التالي الأصلية 401داخلي 399/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...