الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 401 / داخلي 399 من 681
»»
[صفحة 401]
من الحيضة الثالثة فقد بانت منه».
و عن إسماعيل الجعفي (1) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة».
و عن زرارة (2) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المطلقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث: فإذا رأته فقد انقطع».
و عن زرارة (3) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير».
و عن إسماعيل الجعفي (4) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته، فقال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث».
و ما رواه
في التهذيب (5) عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، و إنما القرء ما بين الحيضتين، و زعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذب، لعمري ما قال ذلك برأيه و لكنه أخذه عن علي (عليه السلام)، قال: قلت: و ما قال علي فيها؟ قال:
كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و لا سبيل له عليها، و إنما القرء ما بين الحيضتين، و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة».
و عن محمد بن مسلم (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها
(1) الكافي ج 6 ص 87 ح 4، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 2.
(2) الكافي ج 6 ص 87 ح 5، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 3.
(3) الكافي ج 6 ص 87 ح 7، الوسائل ج 15 ص 429 ب 15 ح 10.
(4) الكافي ج 6 ص 87 ح 8، الوسائل ج 15 ص 429 ب 15 ح 11.
(5) الكافي ج 6 ص 88 ح 9، التهذيب ج 8 ص 123 ح 28، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 4 و ما في المصادر «و ما قال فيها على».
(6) الكافي ج 6 ص 88 ح 11، التهذيب ج 8 ص 124 ح 30، الوسائل ج 15 ص 432 ب 16 ح 1.