الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 42 / داخلي 40 من 681

[صفحة 42]

أقول: فيه إشارة إلى قوله تعالى «وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ» (1) و المراد بالنبز اللقب السوء.


و روى في الكافي (2) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من السنة و البر أن يكنى الرجل باسم ابنه».


و عن السكوني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا».


و عن زرارة (4) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان يعشي علي ابن الحسين (عليه السلام) كان يكنى أبا مرة، و كان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرة بالباب، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): يا هذا إذا جئت بابنا فلا تقولن أبو مرة.


(و منها)


أن لا يسمى ببعض الأسماء


كما رواه


في الكافي (5) عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يسمى بها فقبض و لم يسمها، منها: الحكم و حكيم و خالد و مالك و ذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يسمى بها».


و عن محمد بن مسلم (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن أبغض الأسماء إلى الله حارث و مالك و خالد».


(1) سورة الحجرات- آية 11.

(2) الكافي ج 2 ص 162 ح 16، الوسائل ج 15 ص 129 ب 27 ح 2.

(3) الكافي ج 6 ص 21 ح 15، التهذيب ج 7 ص 439 ح 16، الوسائل ج 15 ص 131 ب 29 ح 2.

(4) الكافي ج 6 ص 21 ح 17، الوسائل ج 15 ص 131 ب 29 ح 1.

(5) الكافي ج 6 ص 20 ح 14، التهذيب ج 7 ص 439 ح 15 و فيه «حماد عن الحلبي» الوسائل ج 15 ص 130 ح 1.

(6) الكافي ج 6 ص 21 ح 16، التهذيب ج 7 ص 439 ح 17، الوسائل ج 15 ص 130 ح 2.

التالي الأصلية 42داخلي 40/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...