الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 45 / داخلي 43 من 681
»»
[صفحة 45]
في اذنه الأيسر و حنكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد، و سمه بأحسن الاسم، و كنه بأحسن الكنى، و لا يكنى بأبي عيسى و لا بأبي الحكم و لا بأبي الحارث و لا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، و سمه اليوم السابع، و اختنه، و اثقب اذنه و احلق رأسه، و زن شعره بعد ما تحلقه بفضة أو بالذهب و تصدق بها و عق عنه كل ذلك يوم السابع».
ثم ذكر أحكام العقيقة كما سننقله كملا في موضعه إن شاء الله تعالى.
و ظاهر بعض الأخبار أنه لو لم يحلق في اليوم السابع سقط الاستحباب،
رواه الكليني (1) في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع، فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق».
(و منها)
حلق الرأس كملا
فلا يترك له قنازع فإنه مكروه كما تكاثرت به الأخبار،
فروى في الكافي (2) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تحلقوا الصبيان القزع، و القزع أن يحلق موضعا و يدع موضعا».
قال في الوافي (3): و في بعض النسخ «لا تخلفوا الصبيان»- بالخاء المعجمة و الفاء- و النسخة الأولى تكون على حذف مضاف، أي لا تحلقوا الصبيان حلق القزع، و القزع- بالتحريك- قطع من السحاب واحدها قزعة سمي حلق بعض رأس الصبي و ترك بعضه في مواضع متعددة القزع تشبيها بقطع السحاب المتفرقة، و يقال: القنازع أيضا كما في بعض الأخبار الآتية إن شاء الله، و واحدتها قنزعة بضم القاف و الزاي و فتحهما و كسرهما.
(1) الكافي ج 6 ص 38 ح 1، التهذيب ج 7 ص 446 ح 50 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 169 ب 60 ح 1.
(2) الكافي ج 6 ص 40 ح 1، التهذيب ج 7 ص 447 ح 54، الوسائل ج 15 ص 173 ب 66 ح 1 مع اختلاف يسير.