الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 432 / داخلي 430 من 681
»»
[صفحة 432]
و ما رواه
في الكافي (1) عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد كان دخل بها، و المرأة التي قد يئست من الحيض و ارتفع حيضها و لا تلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة و إن دخل بهما».
و ما رواه
في الفقيه (2) عن جميل أنه قال «في الرجل- الحديث إلى قوله- عدة».
فيكون الخبر صحيحا.
و ما رواه
في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئس من المحيض، قال:
ليس عليهما عدة و إن دخل بهما».
و عن محمد بن مسلم (4) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (5)- رحمة الله عليهم- عن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: قد بانت منه و لا عدة عليها».
و ما رواه
في التهذيب (6) في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي قد يئست من المحيض، و التي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليهما عدة».
و عن جميل بن دراج (7) عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل
(1) الكافي ج 6 ص 84 ح 1، الوسائل ج 15 ص 406 ب 2 ح 3.
(2) الفقيه ج 3 ص 331 ح 4.
(3) الكافي ج 6 ص 85 ح 2، الوسائل ج 15 ص 409 ب 3 ح 3.
(4) الكافي ج 6 ص 85 ح 3، الوسائل ج 15 ص 409 ب 3 ح 2.
(5) الكافي ج 6 ص 85 ح 5، الفقيه ج 3 ص 331 ح 2، التهذيب ج 8 ص 68 ح 139، الوسائل ج 15 ص 408 ب 3 ح 1.
(6) التهذيب ج 6 ص 66 ح 137، الوسائل ج 15 ص 405 ب 2 ح 1.
(7) التهذيب ج 6 ص 66 ح 138، الوسائل ج 15 ص 405 ب 2 ح 2.