الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 443 / داخلي 441 من 681

[صفحة 443]

و ما رواه


في التهذيب (1) عن زرارة قال: «إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، و إذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر، و ذلك القرء».


قال في الوافي: «فلم تجد الأقراء إلا في ثلاثة أشهر» أي لم تجد الأطهار الثلاثة إلا في ثلاثة أشهر، و هذا ينقسم إلى قسمين كما فصله، انتهى.


و ما رواه


المشايخ الثلاثة (2) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر و المستحاضة التي لم تبلغ الحيض، و التي تحيض مرة و ترتفع مرة، و التي لا تطمع في الولد و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس، و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر».


و بهذه الأخبار خرجت المستحاضة المستمر دمها بالنسبة إلى العدة عن الحكم التي تقرر لها في باب الحيض فحكمها بالنسبة إلى العدة الاعتداد ثلاثة أشهر، و أما بالنسبة إلى العبادات فترجع فيها إلى الروايات المتقدمة في باب الحيض.


قال في المسالك: و يمكن أن تكون حكمة العدول عن الروايات إلى الأشهر انضباط العدة بذلك، دون الروايات من حيث إنها تتخير في تخصيص العدد بما شاءت من الشهر، و ذلك يوجب كون العدة بيدها زيادة و نقصانا، و ذلك غير موافق لحكمة العدة، انتهى.


و من جملة أخبار المسألة ما رواه


الشيخ (3) عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما


(1) الكافي ج 6 ص 100 ح 10، و لم نعثر عليه في التهذيب، الوسائل ج 15 ص 411 ب 4 ح 4.

(2) الكافي ج 6 ص 99 ح 5، الفقيه ج 3 ص 332 ح 6، التهذيب ج 8 ص 119 ح 11، الوسائل ج 15 ص 410 ب 4 ح 1.

(3) التهذيب ج 8 ص 127 ح 38، الوسائل ج 15 ص 415 ب 5 ح 1.

التالي الأصلية 443داخلي 441/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...