الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 454 / داخلي 452 من 681
»»
[صفحة 454]
على القول بالتسعة.
السادسة [في عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها]
(1) قد صرح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة، أما لو كانت بائنا فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق. و علل بأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة فيثبت لها ما يثبت للزوجة من الأحكام كالتوارث بينهما و الظهار و الإيلاء و غيرهما من أحكام الزوجية. و منها ما هنا من وجوب استئناف عدة الوفاة و عدم البناء على ما تقدم بخلاف البائنة، فإنها في حكم الأجنبية.
و يدل على ما ذكروه من الحكم الأول جملة من الأخبار.
و منها ما رواه
في الكافي (2) في الصحيح أو الحسن عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا».
و عن هشام بن سالم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها».
و عن زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا، و ليس عليها في الطلاق أن تحد».
(1) أقول: هذه المسألة و ان لم تكن مناسبة بعنوان البحث في هذا المقام حيث ان موضوعه في عدة الحامل، و المفروض فيها انما هو عدة من مات عنها زوجها و هي في عدة الطلاق، فلا مناسبة، الا أن أصحابنا قد صرحوا بهذا الحكم في هذا الموضع فحذونا حذوهم و جرينا على ما جروا عليه، فلا يظن بنا ظان الغفلة عن ذلك. (منه- (قدس سره)-).
(2) الكافي ج 6 ص 120 ح 1، التهذيب ج 8 ص 149 ح 113، الوسائل ج 15 ص 463 ب 36 ح 5.
(3) الكافي ج 6 ص 121 ح 5، التهذيب ج 8 ص 149 ح 115، الوسائل ج 15 ص 463 ب 36 ح 5.
(4) الكافي ج 6 ص 114 ح 4، التهذيب ج 8 ص 150 ح 119، الوسائل ج 15 ص 456 ب 31 ح 4.