الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 458 / داخلي 456 من 681

[صفحة 458]

الطرفين و عدم إلغاء شيء منها في البين.


السابعة [في ما لو كان الوطء بشبهة و حملت ثم طلقها]


قد تقدم (1) أنه يشترط في الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه كونه منسوبا إلى من العدة منه، و على هذا فلو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج بأن يعلم انتفاؤه عن الفراش بكونه غائبا عنها تلك المدة، أو تلد تاما لدون ستة أشهر من يوم النكاح فإنها تعتد بما كانت تعتد به لو لا الزنا، فإن لم يجامع حملها حيض اعتدت بالأشهر، و إن جامعه و قلنا بجواز حيضها كما هو أظهر القولين اعتدت بالأقراء و بانت بانقضاء الأشهر أو الأقراء، و إن لم تضع حملها فإن الزنا لا حرمة له، حملت منه أو لم تحمل، و لذا أيضا أنه لو حملت من الزنا و لم تكن ذات بعل فإنه يجوز لها التزويج قبل أن تضع، و عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب.


أما لو لم تحمل من الزنا فظاهر الأكثر أنها كذلك. و قرب في التحرير أن عليها مع عدم الحمل العدة و هو الظاهر عندي.


و عليه يدل ما رواه


في الكافي (2) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟


قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها» الخبر.


و في معناه رواية كتاب تحف العقول (3) للحسن بن علي بن شعبة، و قد تقدمت.


(1) تقدم ذلك في المسألة الرابعة من هذه المسائل. (منه- (قدس سره)-).

(2) الكافي ج 5 ص 356 ح 4، الوسائل ج 14 ص 331 ب 11 ح 4.

(3) و هي ما رواه في الكتاب المذكور [تحف العقول ص 332 و فيه اختلاف يسير] عن أبى جعفر محمد بن على الجواد (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أ يحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره كما أحدثت معه، ثم يتزوج بها إذا أراد» الحديث.

(منه- (قدس سره)-).


التالي الأصلية 458داخلي 456/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...