الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 468 / داخلي 466 من 681

[صفحة 468]

في شعرها عند الامتشاط، و نحوه ما نقل عن الصحاح. (1)


و في القاموس (2) ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط و ما يغسل به الرأس من خطمي و نحوه قال في كتاب المصباح المنير (3) و ظاهر عبارة الصحاح و كتاب المجمع اشتماله على الطيب.


و ما رواه


في الكافي (4) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في حديث قال فيه: فتمسك عن الكحل و الطيب و الأصباغ».


و عن أبي العباس (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتوفى عنها زوجها قال:


لا تكتحل للزينة و لا تطيب، و لا تلبس ثوبا مصبوغا، و لا تخرج نهارا، و لا تبيت عن بيتها، قلت: أ رأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء».


و عن زرارة (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب و لا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام».


و عن أبي بصير (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها و تكون في عدتها، أ تخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي (صلى الله عليه و آله) سألته فقالت: إن فلانه توفي عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها؟ فقال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أف لكن قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن، و أن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعسرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أمتشط و لا أكتحل


(1) الصحاح ج 5 ص 1781.

(2) القاموس المحيط ج 4 ص 24.

(3) المصباح المنير ص 612.

(4) الكافي ج 6 ص 112 ح 6، الوسائل ج 15 ص 449 ب 29 ح 1.

(5) الكافي ج 6 ص 116 ح 6، الوسائل ج 15 ص 450 ب 29 ح 3.

(6) الكافي ج 6 ص 117 ح 12، الوسائل ج 15 ص 450 ب 29 ح 4.

(7) الكافي ج 6 ص 117 ح 13، الوسائل ج 15 ص 459 ب 33 ح 7.

التالي الأصلية 468داخلي 466/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...