الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 472 / داخلي 470 من 681

[صفحة 472]

و إن استلزم البيات في غير بيتها، و مع عدم الضرورة فإنه يرخص لها الخروج لقضاء الحقوق التي يلزمها من عيادة مريض أو حضور تعزية و نحو ذلك من الحقوق التي يقوم بها النساء بعضهن لبعض و نحو ذلك من الأمور المستحبة، لكن لا تبيت إلا في بيتها، و لا ينافي ذلك الأخبار الدالة على جواز الانتقال من منزل إلى آخر.


و منها زيادة على ما قدمناه ما رواه


في الكافي (1) عن معاوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته».


و عن سليمان بن خالد (2) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة توفي عنها زوجها، أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، ثم قال: إن عليا (عليه السلام) لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته».


و عن عبد الله بن سليمان (3) «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها أ تخرج إلى بيت أبيها و أمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت، و إن شاءت اعتدت في أهلها، و لا تكتحل و لا تلبس حليا».


و عن يونس (4) عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المتوفى عنها زوجها أ تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت


(1) الكافي ج 6 ص 115 ح 1، الوسائل ج 15 ص 458 ب 32 ح 3.

(2) الكافي ج 6 ص 115 ح 2، التهذيب ج 8 ص 161 ح 157، الوسائل ج 15 ص 457 ب 32 ح 1.

(3) الكافي ج 6 ص 116 ح 3، الوسائل ج 15 ص 458 ب 32 ح 4.

(4) الكافي ج 6 ص 116 ح 9، التهذيب ج 8 ص 160 ح 153، الوسائل ج 15 ص 461 ب 34 ح 2.

التالي الأصلية 472داخلي 470/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...