الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 7 / داخلي 5 من 681
»»
[صفحة 7]
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (1) عن معاوية بن حكيم عن أبي إبراهيم (عليه السلام) أو أبيه (عليه السلام) «أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة في دعواها».
و ما رواه
في الكافي (2) عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألت عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين، فقال: كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة.
و لو زاد ساعة لقتل امه قبل أن يخرج».
و هذه الرواية كما ترى صريحة في التسعة.
و ما رواه
في روضة الكافي (3) عن أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات، كل ساعة شهر».
و هي ظاهرة في التسعة.
و استند السيد السند في شرح النافع في الاستدلال على ما اختاره من السنة.
و كذا من تبعه في ذلك إلى
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) قال: «سمعت أبا إبراهيم يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلى انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه».
و رواية محمد بن حكيم (5) عن أبي الحسن (عليه السلام): قال: «قلت له: المرأة الشابة
(1) الكافي ج 6 ص 101 ح 3، التهذيب ج 8 ص 129 ح 45، الوسائل ج 15 ص 442 ح 3.
(2) الكافي ج 6 ص 52 ح 3، التهذيب ج 8 ص 115 ح 45، الوسائل ج 15 ص 115 ح 3.
(3) روضة الكافي ج 8 ص 273 ح 516 و فيه «أبان عن رجل عن»، الوسائل ج 15 ص 116 ح 7.
(4) الكافي ج 6 ص 101 ح 1، الفقيه ج 3 ص 330 ح 7، التهذيب ج 8 ص 129 ح 43، الوسائل ج 15 ص 441 ب 25 ح 1.
(5) الكافي ج 6 ص 101 ح 2، التهذيب ج 8 ص 129 ح 44، الوسائل ج 15 ص 442 ح 2.