الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 520 / داخلي 518 من 681

[صفحة 520]

و ما رواه


في التهذيب (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن أعتق رجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، و لا تعتد من مائه، و إن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب (2) عن داود الرقي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم، قال: فقال: هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها».


و أما ما رواه


في الكافي (3) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت، فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا. قال: و سألته عن رجل أعتق وليدته و هو حي و قد كان يطؤها، فقال:


عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء».


فظاهر صدرها الدلالة على أن المعتقة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها إذا كان قبل الموت، مع استفاضة هذه الأخبار بأن عدتها عدة المطلقة سواء كان صحيحا (حيا خ ل) أو في مرض الموت، و لهذا أن الشيخ حمل صدرها على المدبرة الموصي بعتقها، كما تدل عليه رواية داود الرقي لا أنه أعتقها بالفعل.


و ما رواه


في الكافي (4) عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون عنده السرية له و قد ولدت منه و مات ولدها ثم يعتقها، قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر».


(1) التهذيب ج 8 ص 214 ح 70، الوسائل ج 14 ص 512 ب 13 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

(2) الكافي ج 6 ص 172 ح 8، التهذيب ج 8 ص 156 ح 141، الوسائل ج 15 ص 275 ب 43 ح 7 و ما في المصادر اختلاف يسير.

(3) الكافي ج 6 ص 172 ح 7، الوسائل ج 15 ص 475 ب 43 ح 6.

(4) الكافي ج 6 ص 172 ح 9، الوسائل ج 15 ص 475 ب 43 ح 8.

التالي الأصلية 520داخلي 518/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...