الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 523 / داخلي 521 من 681

[صفحة 523]

و هو عدم اختلاف الماءين، و حينئذ فإذا زال ذلك السبب المحرم الموجود حال الاستبراء حلت للمولى بالاستبراء السابق.


المقام التاسع (1) في اللواحق


، و فيه مسائل:


[المسألة] الأولى [في أنه لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته]


قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، و هي أن تفعل ما يجب به الحد فيخرج لإقامته، و أدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله، و يحرم عليها الخروج ما لم تضطر، و لو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل و عادت قبل الفجر.


أقول: تحقيق الحال في تفصيل هذا الإجمال أن يقال: الظاهر أنه لا خلاف نصا و فتوى في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة، و الأصل في ذلك قوله عز و جل «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»، (2) و الأخبار المتكاثرة و منها:


ما رواه


في الكافي (3) في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها، قال: فقلت: أ ليس الله عز و جل يقول لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، و لا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها».


(1) و الصحيح هو المقام الثامن.

(2) سورة الطلاق- آية 1.

(3) الكافي ج 6 ص 90 ح 5، الوسائل ج 15 ص 436 ب 20 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

التالي الأصلية 523داخلي 521/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...