الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 530 / داخلي 528 من 681

[صفحة 530]

أو نفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا».


و عن سماعة (1) في الموثق قال: «قلت: المطلقة لها سكنى و نفقة؟ فقال:


حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى و لا نفقة».


و ما رواه


في التهذيب (2) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها النفقة و السكنى؟ قال: أ حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا».


و عن ابن سنان (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة إلها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم».


و هذا الخبر حمله الشيخ على الاستحباب قال: و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملا.


و ما رواه


في الكافي (4) عن محمد بن قيس في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الحامل أجلها أن تضع حملها، و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها».


و رواية عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع».


و رواية أبي الصباح الكناني (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها» الحديث.


و صحيحة الحلبي أو حسنته (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحبلى المطلقة ينفق عليها زوجها حتى تضع حملها» الحديث.


و الرواية الاولى من هذه الروايات و نحوها صحيحة سعد بن أبي خلف قد


(1) الكافي ج 6 ص 104 ح 5، الوسائل ج 15 ص 232 ب 8 ح 3 و فيهما «المطلقة ثلاثا».

(2) التهذيب ج 8 ص 133 ح 61، الوسائل ج 15 ص 233 ب 8 ح 7.

(3) التهذيب ج 8 ص 133 ح 60، الوسائل ج 15 ص 233 ب 8 ح 8.

(4) الكافي ج 6 ص 103 ح 1، الوسائل ج 15 ص 230 ب 7 ح 3.

(5) الكافي ج 6 ص 103 ح 4، الوسائل ج 15 ص 230 ب 7 ح 1.

(6) الكافي ج 6 ص 103 ح 2، الوسائل ج 15 ص 230 ب 7 ح 2.

(7) الكافي ج 6 ص 103 ح 3، الوسائل ج 15 ص 231 ب 7 ح 4 و كلمة «زوجها» غير موجودة فيهما.

التالي الأصلية 530داخلي 528/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...