الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 55 / داخلي 53 من 681
»»
[صفحة 55]
و في رواية أبي بصير (1) «إنما السنة في الختان على الرجال و ليس على النساء».
و في تفسير العياشي (2) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب و الأظفار و الأخذ من الشارب و الختان».
و عن طلحة بن زيد (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إن الله عز و جل بعث خليله بالحنيفية و أمره بأخذ الشارب و قص الأظفار و نتف الإبط و حلق العانة و الختان».
و لا يخفى أن عد الختان في قرن هذه الأشياء المتفق على استحبابها قرينة ظاهرة في الاستحباب.
و روى في الكافي (4) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة».
و روى في كتاب عيون أخبار الرضا (5) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) «أنه كتب إلى المأمون: و الختان سنة واجبة للرجال و مكرمة للنساء».
و هذان الخبران أقصى ما ربما يتوهم منه الدلالة على الوجوب، و قيام الحمل على تأكد الاستحباب أقرب قريب. و بالجملة فإنه لا دليل في الأخبار يعتمد عليه، و إنما العمدة هو الإجماع المدعى.
الرابع [في استحباب الدعاء وقت ختن الصبي]
و يستحب الدعاء وقت ختن الصبي بما رواه
في الفقيه (6) عن مرازم بن حكيم
(1) الكافي ج 6 ص 37 ح 1، الوسائل ج 15 ص 166 ب 56 ح 1.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 61 ح 104، الوسائل ج 15 ص 163 ح 10.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 388 ح 145، الوسائل ج 15 ص 163 ح 11.
(4) الكافي ج 6 ص 37 ح 10، التهذيب ج 7 ص 445 ح 45، الوسائل ج 15 ص 166 ب 55 ح 1.
(5) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 123 ط النجف الأشرف، الوسائل ج 15 ص 163 ح 9.
(6) الفقيه ج 3 ص 315 ح 18، الوسائل ج 15 ص 169 ب 59 ح 1.