الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 57 / داخلي 55 من 681
»»
[صفحة 57]
[فوائد]
و كيف كان فتحقيق الكلام فيها يقع في مواضع:
الأول [اختلاف الأصحاب في وجوبها و استحبابها]
اختلف الأصحاب في وجوبها و استحبابها، و المشهور الثاني و إلى الأول ذهب المرتضى و ابن الجنيد ادعى إليه في الانتصار إجماع الإمامية و يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي الميل إليه حيث قال: باب العقيقة و وجوبها، ثم أورد جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك.
و منها ما رواه
في الكافي و الفقيه (1) عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن يسميه من يومه فعل».
و ما رواه
في الكافي (2) عن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة».
و عن أبي خديجة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل مولود مرتهن بالعقيقة».
و ما رواه
في الفقيه (4) مرسلا قال: و في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل إنسان مرتهن بالفطرة، و كل مولود مرتهن بالعقيقة».
قال في الوافي- بعد ذكر هذين الخبرين-: يعني أن زكاة الفطرة و العقيقة حقان واجبان في عنق الإنسان و المولود، و هما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء».
و ما رواه
في الكافي (5) في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل مولود مرتهن بعقيقته».
(1) الكافي ج 6 ص 24 ح 1، الفقيه ج 3 ص 312 ح 4، التهذيب ج 7 ص 440 ح 23، الوسائل ج 15 ص 144 ح 5.
(2) الكافي ج 6 ص 25 ح 7، التهذيب ج 7 ص 441 ح 25، الوسائل ج 15 ص 144 ح 3.
(3) الكافي ج 6 ص 24 ح 2، التهذيب ج 7 ص 441 ح 26، الوسائل ج 15 ص 144 ح 6.