الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 58 / داخلي 56 من 681

[صفحة 58]

و عن أبي بصير (1) في الموثق أو الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة أ واجبة هي؟ قال: نعم واجبة».


و ما رواه


في الكافي عن عبد الله بن سنان و في الفقيه (2) عن عمر بن يزيد في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني و الله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، قال: فأمرني أبو عبد الله (عليه السلام) فعققت عن نفسي و أنا شيخ. و قال عمر: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته، و العقيقة أوجب من الأضحية».


و ذهب الشيخ و من تأخر عنه إلى الاستحباب، و غاية ما استدل به العلامة في المختلف (3) بعد اختياره الاستحباب هو أصالة البراءة، ثم أورد دليلا للمرتضى روايتي علي بن أبي حمزة و أبي بصير، و أجاب بأن المراد شدة الاستحباب.


و أنت خبير بما فيه، و اعترضه في المسالك (4) في استدلاله للمرتضى بهاتين الروايتين بأن السيد لا يستند في مذهبه إلى الأخبار الصحيحة إذا كانت من طريق الآحاد، و كيف يحتج برواية ابن أبي حمزة و هو مصرح بكفره و كفر أضرابه من الفرق، و إنما أوجبها لما توهمه من إجماع الإمامية عليه كما أشار إليه في الانتصار، و جعل الإجماع مستنده في أكثر المسائل، و إن كان في تحقق الإجماع نظر، إلا أنه رأى ذلك حسبما اتفق عليه. انتهى، و هو جيد يعلم منه التساهل في دعاويهم الإجماع، و لم يذكر في المسالك دليلا على الاستحباب، و إنما قال- بعد إيراد رواية أبي بصير و رواية علي بن أبي حمزة و رواية أبي المعزا المصرحة بالوجوب-: و هذه الأخبار مع قطع النظر عن سندها محمولة على تأكد الاستحباب


(1) الكافي ج 6 ص 25 ح 5، الوسائل ج 15 ص 144 ح 4.

(2) الكافي ج 6 ص 25 ح 2، الفقيه ج 3 ص 312 ح 3 و 1، التهذيب ج 7 ص 441 ح 27، الوسائل ج 15 ص 145 ب 39 ح 1 و ص 143 ب 38 ح 1.

(3) مختلف الشيعة ص 576 و 577.

(4) مسالك الافهام ج 1 ص 579.

التالي الأصلية 58داخلي 56/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...