الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 572 / داخلي 570 من 681

[صفحة 572]

قدمناه من أن طلاق الفدية أعم من كل منهما لا أنه فرد برأسه خارج عنهما كما توهمه- (قدس سره).


الرابع: عبارات الأصحاب في هذا الباب، فإنها متفقة النظام واضحة الانسجام على تخصيص البينونة (1) و حل الفدية بالكراهة، و أنه مع عدمها فلا تحل الفدية و لا تبين منه.


و منها عبارة المحقق في الشرائع المتقدمة قريبا، و نحوها عبارة العلامة في القواعد حيث قال: و لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لم يملك الفدية و لو طلقها حينئذ بعوض لم يملكه، و وقع رجعيا. و نحوه في التحرير و الإرشاد و التلخيص.


و قال في كتاب نهج الحق و كشف الصدق: ذهبت الإمامية إلى أنه إذا كانت الأخلاق ملتئمة بين الزوجين و الحال عامرة، فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل له أخذه، و خالف أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد، و قد خالفوا قول الله تعالى «وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ» و قد قال تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» انتهى.


و قد صرح ابن إدريس في تفسيره المنتخب من تفسير الشيخ- طاب ثراهما- بعدم جواز أخذ الفدية بدون خوف عدم إقامة الحدود مطلقا.


و قال في كتاب الحاوي: و اعلم أن المدار في جواز الفراق بالفدية على كراهة الزوجة منفردة أو مجامعة، فإن انفردت بها جازت الزيادة على المهر، و صح- على قول- تجرد صيغة الخلع عن الطلاق، و سمي خلعا و إن يتلفظ به،


(1) بمعنى أن الطلاق من حيث هو لا يوجب البينونة إلا بانضمام أمر من خارج، و الا فإنه متى طلق فله الرجوع ما لم تخرج من العدة لأنها تلك المدة باقية على حكم الزوجية، و هذه قاعدة مسلمة متفق عليها نصا و فتوى. (منه- (قدس سره)-).

التالي الأصلية 572داخلي 570/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...