الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 62 / داخلي 60 من 681

[صفحة 62]

بوزن شعره ذهبا أو فضة، فإن كان ذكر عق عنه ذكرا، و إن كان أنثى عق عنها أنثى».


و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1): و إذا أردت أن تعق عنه فليكن عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى.


قال الصدوق- رحمة الله عليه- في الفقيه (2): و يجوز أن يعق عن الذكر بأنثى و عن الأنثى بذكر،


و قد روي أن يعق عن الذكر بأنثيين و عن الأنثى بواحدة.


و ما استعمل في ذلك فهو جائز.


و ظاهره في المسالك (3) عدم الوقوف على دليل الحكم المذكور، حيث إنه بعد ذكر عبارة المصنف الدالة على الحكم المذكور قال: استحباب مساواتها للولد في الذكورية و الأنوثية،


رواه الكليني مرسلا عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: «إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا و عن الأنثى مثل ذلك».


و روى أخبار كثيرة على أجزاء الذكر و الأنثى مطلقا، ثم أورد صحيحة منصور بن حازم إلى أن قال: مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في اعتبار المساواة، بل الظاهر من قوله «و الأنثى مثل ذلك» أن المستحب كونها ذكرا في الذكر و الأنثى، فيكون موافقا لغيره من الأخبار الدالة على التسوية بينهما، انتهى.


و اقتفاه سبطه في شرح النافع أيضا قال: و ذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى و رواه الكليني مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام) ثم أورد الرواية التي أوردها جده ثم قال: و هي ضعيفة السند قاصرة المتن.


(1) فقه الرضا ص 239، المستدرك ج 2 ص 620 ب 31 ح 2.

(2) الفقيه ج 3 ص 313 ذيل ح 7 و صدر ح 8.

(3) مسالك الافهام ج 1 ص 579.

(4) الكافي ج 6 ص 27 ح 4، الوسائل ج 15 ص 151 ح 11.

التالي الأصلية 62داخلي 60/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...