الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 622 / داخلي 620 من 681
»»
[صفحة 622]
المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك، و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه».
الرابع:
عن عبد الله بن سنان (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك و بارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم».
الخامس: ما رواه
في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المبارأة أن تقول لزوجها: لك ما عليك و اتركني فيتركها، إلا أنه يقول: إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك».
ثم قال في الفقيه «و روي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها».
السادس: و ما رواه
في الكافي و التهذيب (3) عن أبي الصباح الكناني قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة و هو خاطب من الخطاب».
السابع، ما رواه
في التهذيب (4) عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المبارأة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة».
الثامن:
عن زرارة و محمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المبارأة تطليقة بائن و ليس في شيء من ذلك رجعة».
(1) الكافي ج 6 ص 143 ح 6، الوسائل ج 15 ص 501 ب 8 ح 5.
(2) الفقيه ج 3 ص 336 ح 1 و 2، الوسائل ج 15 ص 500 ب 8 ح 1 و 2 و فيهما اختلاف يسير.
(3) الكافي ج 6 ص 142 ح 3، التهذيب ج 8 ص 101 ح 2، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 1.
(4) التهذيب ج 8 ص 102 ح 22، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 2.
(5) التهذيب ج 8 ص 102 ح 23، الوسائل ج 15 ص 498 ب 6 ح 6.