الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 66 / داخلي 64 من 681
»»
[صفحة 66]
إلا أنه
قد روى في الفقيه (1) مرسلا قال: «قال عمار الساباطي: و سئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها؟ قال: نعم يكسر عظمها و يقطع لحمها و تصنع بها بعد الذبح ما شئت».
و الظاهر أن هذا الخبر خرج مخرج التنبيه على الجواز فلا ينافي الكراهة.
السادس [استحباب طبخها و إطعامها المؤمنين]
من المستحبات طبخها و إطعامها المؤمنين.
قال في كتاب الفقه الرضوي (2) «و تفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، و إن أعددته طعاما و دعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلي، و كلما أكثرت فهو أفضل، و حده عشرة أنفس و ما زاد، و أفضل ما تطبخ به ماء و ملح».
انتهى.
و في كتاب الفقيه (3) «و روي أن أفضل ما تطبخ به ماء و ملح».
و الظاهر أنه إشارة إلى ما ذكره (عليه السلام) هنا.
و في موثقة عمار (4) «و يطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل و تأكل منه».
و في الخبر ما يدل على الرخصة للأب في الأكل، و قد تقدم مثله.
و في التهذيب (5) «و لا تأكل منه».
و هو على حسب ما دل عليه غيره من كراهة الأكل للأب أيضا. و قد تقدم
في رواية عبد الله بن سنان «و اطبخها و ادع عليها رهطا من المسلمين».
و في رواية أبي خديجة المتقدمة «ثم يطبخها و يقسمها
(1) الفقيه ج 3 ص 314 ح 12، الوسائل ج 15 ص 152 ح 17.
(2) فقه الرضا ص 239 و فيه تقديم و تأخير، مستدرك الوسائل ج 2 ص 621 ب 34 ح 1.
(3) الفقيه ج 3 ص 313 ح 11، الوسائل ج 15 ص 152 ح 16 و فيهما «ما يطبخ».
(4) الكافي ج 6 ص 28 ضمن ح 9، الوسائل ج 15 ص 150 ضمن ح 4.