الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 671 / داخلي 669 من 681

[صفحة 671]

و يدل على ما ذكرنا من الأخبار ما رواه


الشيخ (1) في الصحيح عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أ عليه كفارة؟ قال: لا، سقطت الكفارة عنه».


و ما رواه


في الصحيح عن الحلبي (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت:


إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شيء؟ قال:


إي و الله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم».


و ما رواه


في الكافي (3) عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة أخرى».


أقول: ظاهر هذا الخبر و الخبر الأول أن الحنث الموجب للكفارة لا يقع بمجرد الإرادة للمواقعة، بل بالمواقعة بالفعل، و سيأتي ما ظاهره المنافاة.


و ما رواه


في الكافي (4) عن علي بن مهزيار قال: «كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث، و يقول: حنثه كلامه بالظهار، و إنما


(1) الكافي ج 6 ص 155 ح 10، التهذيب ج 8 ص 9 ح 3، الوسائل ج 15 ص 518 ب 10 ح 4 و ما في المصادر اختلاف يسير.

(2) التهذيب ج 8 ص 18 ح 31، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 4 و فيهما «نعم يعتق أيضا رقبة».

(3) لم نعثر عليها في الكافي، التهذيب ج 8 ص 20 ح 39، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 6.

(4) الكافي ج 6 ص 157 ح 19، التهذيب ج 8 ص 12 ح 13 و فيه «عبد الله بن محمد قال: قلت له»، الوسائل ج 15 ص 513 ب 6 ح 5.

التالي الأصلية 671داخلي 669/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...