الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · الصفحة الأصلية 672 / داخلي 670 من 681

[صفحة 672]

جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، و بعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفارة، و إلا فلا كفارة عليه، فوقع (عليه السلام) بخطه: لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث».


أقول: أراد (عليه السلام) بالوجوب في قوله «حتى يجب الحنث» معناه اللغوي، أي حتى يحصل الحنث و يثبت منه، و قد عرفت أن الحنث يحصل بإرادة المواقعة، و الشيخ حمل هذا الخبر على الظهار المشروط، و جعل حنثه هو تحقق الشرط الذي علق عليه الظهار، و الظاهر أنه نظر إلى قوله «حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه» فإنه ظاهر في أن السؤال إنما كان عن الظهار المشروط المقصود به اليمين، إلا أنك قد عرفت أنه لا يصح على أصولنا و إنما يصح على أصول العامة، أو لعله (عليه السلام) أجمل في الجواب لذلك.


و بذلك يظهر أنه لا وجه لما حمل عليه الشيخ الخبر من الظهار المشروط، و أنه متى لم يحصل الشرط لم تجب عليه الكفارة، لأن ظاهر الخبر المذكور بالنظر إلى قوله «يحنث في الشيء الذي حلف عليه» لا يلائم ما ذكره بناء على التقريب الذي ذكرناه، و مع قطع النظر عن ذكر الحلف أو تأويله بوجه على خلاف ظاهره، فإن الخبر ظاهر فيما دلت عليه الأخبار السابقة من تحقق الحنث بمجرد إرادة المواقعة، فلا ضرورة إلى الحمل إلى الظهار المشروط.


بقي هنا شيء و هو أنه


قد روى في الكافي (1) عن زرارة قال: «قلت: لأبي جعفر (عليه السلام): إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر».


(1) الكافي ج 6 ص 159 ح 29 و فيه «من أم ولد لي ثم واقعت»، الوسائل ج 15 ص 529 ب 16 ح 2.

التالي الأصلية 672داخلي 670/681 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...