الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 136 / داخلي 136 من 451
»»
[صفحة 136]
عن هذا المقدار فهو المراد بالوقت الثاني و هو المفضول المعين لأصحاب الاعذار و الضرورات و جملة من الاخبار قد تضمنت التحديد بالنافلة، و منها رواية يزيد بن خليفة و قد تقدم الكلام فيها (1).
و ما رواه في الكافي عن ذريح في الحسن (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى أصلي الظهر؟ قال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر».
و عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا ان بين يديها سبحة و ذلك إليك ان شئت طولت و ان شئت قصرت».
و عن ابن ابي عمير (4) قال: «إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا ان بين يديها سبحة و ذلك إليك ان شئت طولت و ان شئت قصرت».
و في الصحيح عن الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم (5) قالوا: «كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله (عليه السلام) الا أنبئكم بابين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا ان بين يديها سبحة و ذلك إليك ان شئت طولت و ان شئت قصرت».
و رواه في التهذيب عن
الحارث و عمر و منصور مثله (6) و فيه «إليك فإن أنت خفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك و ان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك».
و روى الشيخ في التهذيب عن الحسن عن عيسى بن ابي منصور (7) قال:
«قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر».
و عن سماعة في الموثق (8) قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إذا زالت
(1) ص 115 و 128.
(2) الوسائل الباب 5 من المواقيت.
(3) الوسائل الباب 5 من المواقيت.
(4) الوسائل الباب 5 من المواقيت، و الراوي في كتب الحديث مسمع بن عبد الملك.