الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 166 / داخلي 166 من 451

[صفحة 166]

و هاتان الروايتان مما استدل به في المدارك للقول المذكور و هي غير واضحة الظهور، و ذلك لان غاية ما دلتا عليه هو كون وقت المغرب عبارة عن غيبوبة الشمس و غروبها و قد عرفت ان هذا مما لا خلاف فيه و انما الخلاف- كما قدمنا و به اعترف في المدارك في صدر البحث- في ما به يتحقق الغروب من مجرد استتار القرص عن النظر مع عدم الحائل أو يتوقف على زوال الحمرة المشرقية و ميلها الى المغرب، و بذلك يظهر لك انه لا دلالة للخبرين المذكورين على ما ادعاه و ان صح سندهما بل هما مجملان، و بذلك يظهر الجواب عن ما استدلوا به من


رواية يزيد بن خليفة (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا لا يكذب علينا. قلت قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان إذا جدّ به السير أخر المغرب و يجمع بينها و بين العشاء؟ فقال صدق. الحديث».


و ما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت المغرب إذا غاب القرص».


و بالجملة فإن غيبوبة القرص و غروب الشمس و نحو ذلك من هذه العبارات مجملة قابلة للحمل على كل من القولين إذ لفظ القرص و لفظ الشمس بمعنى واحد و لفظ الغيبوبة و لفظ الغروب بمعنى واحد كما لا يخفى، و قد عرفت من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه بعد ان عبر بسقوط القرص انه جعل علامته ان يسود أفق المشرق، و نحوه في مرسلة ابن ابي عمير المتقدمة.


و استدل في المدارك لهذا القول


بصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا».


و موثقة أبي أسامة زيد الشحام (4) قال: «قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) أؤخر المغرب حتى تستبين


(1) الفروع ج 1 ص 78 و في الوسائل في الباب 10 من المواقيت.

(2) رواه في الوسائل في الباب 16 من المواقيت.

(3) رواه في الوسائل في الباب 16 من المواقيت.

(4) المروية في الوسائل في الباب 18 من المواقيت.

التالي الأصلية 166داخلي 166/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...