الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 177 / داخلي 177 من 451
»»
[صفحة 177]
الليل إلا ان هذه قبل هذه».
و عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل».
و عن إسماعيل بن مهران (2) قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام) ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلا ان هذه قبل هذه في السفر و الحضر و ان وقت المغرب الى ربع الليل؟ فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها الى البياض في أفق المغرب».
و المراد- و الله سبحانه و قائله اعلم- ان وقت المختار ضيق و اما المضطر و المسافر فموسع كما يظهر من غيره.
و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «وقت المغرب حين تغيب الشمس» و عن إسماعيل بن جابر في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق».
و قد تقدم قريبا (5)
في صحيحة بكر بن محمد الأزدي تحديد أول الوقت برؤية الكوكب ثم قال (عليه السلام): «هذا أول الوقت و آخر ذلك غيبوبة الشفق. الحديث».
و في صحيحة زرارة و الفضيل عن ابي جعفر (عليه السلام) (6) «و وقت فوتها سقوط الشفق».
و في رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (7) «و آخر وقت