الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 187 / داخلي 187 من 451
»»
[صفحة 187]
(الرابع)- الأخبار الدالة على ذم النائم عن صلاة العتمة إلى الانتصاف و امره بالقضاء بعد الانتصاف و امره بصيام ذلك اليوم عقوبة و امره بالاستغفار، فمن ذلك الخبر المتقدم نقله عن العياشي في الوجه الأول، و منها
ما رواه الصدوق مرسلا عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «ملك موكل يقول من بات عن العشاء الآخرة الى نصف الليل فلا أنام الله عينه».
و رواه في كتاب العلل مسندا في الصحيح عندي عن صفوان ابن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) إلا ان فيه «من نام عن العشاء».
و هو أظهر.
و روى الشيخ بسنده الى ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال: «و أنت في رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه».
و نحوه في كتاب المجالس و كتاب المحاسن.
و في الموثق عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «العتمة إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلك التضييع».
و روى الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال: «و روى في من نام عن العشاء الآخرة الى نصف الليل انه يقضي و يصبح صائما عقوبة و انما وجب ذلك لنومه عنها الى نصف الليل».
قال المحدث الكاشاني في أبواب الأوقات من الوافي: ستأتي هذه الرواية مسندة في كتاب الصيام (6)
و في الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه الى ابي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و يستغفر الله».
و في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (8) «في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل؟ قال يصليها و يصبح صائما».
و قد ذهب الى وجوب الصوم هنا المرتضى (رضي الله عنه) مدعيا الإجماع عليه
(1) الوسائل الباب 29 من المواقيت.
(2) الوسائل الباب 29 من المواقيت.
(3) الوسائل الباب 21 و 17 من المواقيت.
(4) الوسائل الباب 17 من المواقيت.
(5) الوسائل الباب 29 من المواقيت.
(6) رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب المواقيت.