الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 202 / داخلي 202 من 451

[صفحة 202]

ان تطلع الشمس و ذلك في المكتوبة خاصة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته».


و عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، الى ان قال و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».


و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «وقت الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام».


و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام. الحديث».


و ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح أو الحسن عن عاصم بن حميد عن ابي بصير ليث المرادي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر. قلت أ فلسنا في وقت الى ان يطلع شعاع الشمس؟ قال هيهات اين يذهب بك؟ تلك صلاة الصبيان».


و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابي بصير المكفوف (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء. قلت فمتى تحل الصلاة؟ فقال إذا كان كذلك. فقلت أ لست في وقت من تلك الساعة الى ان تطلع الشمس؟ فقال لا انما نعدها


(1) الوسائل الباب 10 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 26 من المواقيت.

(3) الوسائل الباب 26 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 27 من المواقيت.

(5) الوسائل الباب 28 من المواقيت.

التالي الأصلية 202داخلي 202/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...