الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 230 / داخلي 230 من 451

[صفحة 230]

«سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أ يعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل؟ قال نعم».


و عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال نعم إني لأفعل ذلك فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل».


و عن ابي بصير في الموثق أو الضعيف عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:


«إذا خشيت ان لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك و أوتر من أول الليل».


و رواه في التهذيب في موضع آخر في الصحيح


و كذا الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) مثله (3) إلا انه قال: «و كانت بك علة» و زاد في آخره «في السفر».


و عن سماعة في الموثق (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل في السفر؟ فقال من حين تصلي العتمة الى ان ينفجر الصبح».


و في الصحيح عن ليث (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال نعم».


و عن يعقوب الأحمر في الصحيح (6) قال: «سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل؟ فقال نعم ما رأيت و نعم ما صنعت، ثم قال ان الشاب يكثر النوم فانا آمرك به».


و عن علي بن سعيد (7) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل و الوتر في السفر من أول الليل إذا لم يستطع ان يصلي في آخره؟ قال نعم».


و رواه في الفقيه عن علي بن سعيد مثله (8) إلا انه أسقط «إذا لم يستطع ان يصلي آخر الليل».


(1) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت.

(2) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت.

(3) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت.

(4) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت.

(5) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت.

(6) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت.

(7) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت.

(8) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت.

التالي الأصلية 230داخلي 230/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...