الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 241 / داخلي 241 من 451

[صفحة 241]

و منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر (1) قال:


«سألت الرضا (عليه السلام) عن ركعتي الفجر فقال احشو بهما صلاة الليل».


و في الصحيح عن ابن ابي نصر ايضا (2) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قال أبو جعفر (عليه السلام) احش بهما صلاة الليل و صلهما قبل الفجر».


و في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول صل ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده».


و في الصحيح عن ابن ابي يعفور (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال قبل الفجر و معه و بعده».


و المراد بالفجر في هذه الأخبار هو الفجر الأول كما سيظهر لك في المقام ان شاء الله.


و في الموثق بابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (5) قال:


«انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم ان شاء جلس فدعا و ان شاء نام و ان شاء ذهب حيث شاء».


و في الموثق بابن بكير ايضا عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) في حديث «و ثلاث عشرة ركعة من آخر الليل منها الوتر و ركعتا الفجر».


و في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (7) «و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر».


الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يقف عليها المتتبع، و منها


صحيحة زرارة الآتية و قوله فيها «انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل».


(1) رواه في الوسائل في الباب 50 من المواقيت.

(2) رواه في الوسائل في الباب 50 من المواقيت.

(3) رواه في الوسائل في الباب 52 من المواقيت.

(4) رواه في الوسائل في الباب 52 من المواقيت.

(5) الوسائل الباب 35 من التعقيب.

(6) الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض.

(7) الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض.

التالي الأصلية 241داخلي 241/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...