الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 257 / داخلي 257 من 451
»»
[صفحة 257]
قال فكذلك الصلاة. قال فقايسني و ما كان يقايسني».
و رواية زياد بن ابي عتاب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة».
و حسنة نجية (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) تدركني الصلاة أو يدخل وقتها علي فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام) لا و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض النافلة».
و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة- و الرواية كما ترى صحيحة- عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة».
و ما رواه الصدوق في كتاب الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة (4) قال: «لا يصلي الرجل نافلة في وقت الفريضة إلا من عذر و لكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء قال الله تعالى «الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ» (5) الى ان قال لا يقضي النافلة في وقت الفريضة ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك».
و رواية أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (6) قال: «إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع».
و رواية أديم بن الحر (7) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة. قال و قال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها».
و موثقة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (8) قال: «قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان و الإقامة كما يصنع