الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 266 / داخلي 266 من 451

[صفحة 266]

صلاة الركعتين قبل الغداة لمن نام عن الغداة و حديث نوم النبي (صلى الله عليه و آله) فسيأتي الكلام عليها في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى.


و بالجملة فإن ما تعلقوا به من الروايات التي ذكروها و اعتمدوها دليلا على الجواز فقد عرفت انه لا دلالة فيها و لا منافاة لما ذكرناه.


نعم هنا روايات أخر لم يتعرضوا لنقلها و لم يلموا بها و كان الاولى لهم الاستدلال بها في المقام:


و منها-


صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: «سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟


قال يقضيها ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء».


و حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «انه سئل عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال متى شاء ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء».


و رواية أبي بصير (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان فاتك شيء من تطوع النهار و الليل فاقضه عند زوال الشمس و بعد الظهر عند العصر و بعد المغرب و بعد العتمة و من آخر السحر».


و يؤيدها إطلاق جملة من الأخبار


كرواية أبي بصير (4) قال: «ان قويت فاقض صلاة النهار بالليل».


و رواية محمد بن يحيى بن حبيب (5) قال: «كتبت الى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) تكون علي صلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار».


و رواية الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء».


و صحيحة ابن ابي يعفور (7) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار».


و صحيحة حسان بن مهران (8) قال: «سألت


(1) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(3) المروية في الوسائل في الباب 57 من أبواب المواقيت.

(4) المروية في الوسائل في الباب 57 من أبواب المواقيت.

(5) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(6) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(7) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(8) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

التالي الأصلية 266داخلي 266/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...