الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 30 / داخلي 30 من 451
»»
[صفحة 30]
أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر و لا سفر».
و نحوه
في خبر آخر عنه (عليه السلام) ايضا (1) و زاد فيه «و ان طلبتك الخيل».
و روى الشيخ في التهذيب عن زرارة (2) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين و يصلي قبل وقت العصر ركعتين فإذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر و صلى المغرب حين تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و أخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث الليل، و كان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر و أضاء صلى الغداة».
و روى في الفقيه مرسلا (3) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت صلى ثماني ركعات و هي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء و يستجاب الدعاء و تهب الريح و ينظر الله الى خلقه فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر أربعا و صلى بعد الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين أخراوين ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفيء ذراعا ثم لا يصلي بعد العصر شيئا حتى تؤوب الشمس فإذا آبت و هو ان تغيب صلى المغرب ثلاثا و بعد المغرب أربعا ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط الشفق صلى العشاء ثم أوى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الى فراشه و لم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات و أوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات
(1) رواه في الوسائل في الباب 24 من أعداد الفرائض.
(2) رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب المواقيت.