الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 325 / داخلي 325 من 451
»»
[صفحة 325]
و اما
ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)- (1) قال:
«سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو في سفر كيف يصنع أ يجوز له ان يقضي بالنهار؟ قال لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار و لا يجوز له و لا يثبت له و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل».
- فقد أجاب عنه الشيخ (قدس سره) بان هذا خبر شاذ لا تعارض به الاخبار المطابقة لظاهر القرآن. و ظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل العمل به و تخصيصه بالسفر، قال و يمكن حمله على مرجوحية القضاء نهارا لكثرة الشواغل للبال و قلة التوجه و الإقبال أو على الصلاة على الراحلة.
و لا يخفى ما فيه. و الحق انه لو كان الراوي غير عمار لحصل منه الاستغراب و لكنه من عمار المتكرر منه نقل الغرائب غير غريب. و الله العالم.
(المسألة التاسعة) [استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها لما استفاض من الاخبار الدالة على أفضلية أول الوقت:
و منها-
ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار أو ابن وهب (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضلهما».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي و لا يكتب في الصحيفة أحد أول مني».
و روى في الفقيه مرسلا (4) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء و أبواب الجنان و استجيب الدعاء فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح».
و روى في الكافي في الصحيح عن زرارة (5) قال: «قال أبو جعفر (عليه