الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 326 / داخلي 326 من 451

[صفحة 326]

السلام) اعلم ان أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت، و أحب الأعمال الى الله تعالى ما داوم العبد عليه و ان قل».


و عن زرارة في الصحيح (1) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال أوله ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال ان الله تعالى يحب من الخير ما يعجل».


الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة و بالجملة فإن الحكم مما وقع الاتفاق عليه نصا و فتوى.


[المواضع المستثناة منه]


إلا انه قد استثنى منه مواضع: (الأول) تأخير المغرب و العشاء للمفيض من عرفات الى ان يأتي المزدلفة و ان مضى ربع الليل، و يدل على ذلك جملة من الاخبار قد تقدم بعضها و يأتي بعضها في كتاب الحج ان شاء الله تعالى، و منها


صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا و ان ذهب ثلث الليل».


(الثاني)- صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها الى ان يذهب الشفق المغربي و قد تقدم ما يدل عليه.


(الثالث)- المتنفل يؤخر الظهرين الى بعد النافلة أو الذراع و الذراعين على الخلاف المتقدم، و قد تقدم من الاخبار ما يدل عليه. و قيل في العصر تأخيرها إلى مضي المثل ايضا بناء على ما تقدم من ان فضيلتها بعد المثل الأول. و قد تقدم ما فيه.


(الرابع)- المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب الى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما و بين العصر و العشاء، و قد مر ما يدل عليه في فصل الاستحاضة.


(الخامس) تأخير صلاة المغرب الى ذهاب الحمرة المشرقية بناء على القول بدخول وقتها باستتار القرص عن عين الناظر جمعا بين أخبار المسألة. و قد عرفت ما فيه في ما قدمناه من تحقيق المسألة المذكورة.


(1) الوسائل الباب 3 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

التالي الأصلية 326داخلي 326/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...